علي أكبر السيفي المازندراني
219
بدايع البحوث في علم الأصول
النراقي لذلك بعد الاستدلال ببعض النصوص بقوله : « ويدلّ عليه أيضاً مفهوم الغاية في الأخبار المتكثّرة من الصحاح وغيرها الناطقة بأنّ المسافر يقصر حتى يدخل بيته أو أهله أو منزله » . « 1 » ومنها : حكمهم بوجوب سجدة السهو على المصلّي بالتكلّم في أثناء الصلاة ؛ مستدلّاً لذلك بقول الصادق عليه السلام : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلّم بشيءٍ » في موثقة عمار « 2 » بدلالة مفهوم الغاية . وممن استدل بها لذلك المحقق النراقي . قال قدس سره بعد ذكر هذه الموثقة للتعليل : « دلّت بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - على وجوب سجدة السهو بعد التكلّم » . « 3 » ومنها : حكمهم باشتراط قبض المال الزكوي في تعلّق الزكاة به ؛ مستدلّاً لذلك بقول أبي عبداللَّه عليه السلام : « ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » في صحيحة ابن سنان ، وقوله عليه السلام : « فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاةٌ حتى يقبضه » في صحيحة عمر بن يزيد ، « 4 » بدلالة مفهوم الغاية . قال المحقق المزبور بعد ذكرهما : « دلّتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ » . « 5 » وكذا في اعتبار مضيّ الحول بمثل قوله عليه السلام : « ليس في صغار الإبل شيءٌ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » في صحيحة زرارة وغيرها « 6 » قال قدس سره : « دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضي
--> ( 1 ) مستند الشيعة : ج 8 ، ص 334 وأما النصوص المشار إليها ففي الوسائل ب 7 من صلاة المسافر ( 2 ) ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 346 ، ب 32 من الخلل في الصلاة ح 2 ( 3 ) مستند الشيعة : ج 7 ، ص 231 ( 4 ) الوسائل : ج 6 ، ص 62 ، ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6 وص 64 ، ب 6 ، ح 7 ( 5 ) مستند الشيعة : ج 9 ، ص 44 ( 6 ) الوسائل : ج 6 ، ص 83 ، ب 9 من زكاة الأنعام